الحصفكي

182

الدر المختار

باب الوطئ الذي يوجب الحد ، والذي لا يوجبه لقيام الشبهة لحديث ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم ( الشبهة ما يشبه ) الشئ ( الثابت وليس بثابت ) في نفس الامر ( وهي ثلاثة أنواع : شبهة ) حكمية ( في المحل ، وشبهة ) اشتباه ( في الفعل ، وشبهة في العقد ) والتحقيق دخول هذه في الأوليين وسنحققه ( فإن ادعاها ) أي الشبهة ( وبرهن قبل ) برهانه ( وسقط الحد وكذا يسقط ) أيضا ( بمجرد دعواها إلا في ) دعوى ( الاكراه ) خاصة ( فلا بد من البرهان ) لأنه دعوى بفعل الغير فيلزم ثبوته . بحر ( لا حد ) بلازم ( بشبهة المحل )